مرتضى مطهري
155
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
ايضاً ابوداود ، صفحهء 494 . زن - نشوز ، شقاق ، قسمة وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 139 ، باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج به غير اذن الزوج حتى ترجع و اشتراط نفقتها بالتمكين : 1 . الكافى عن السكونى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ايما امرأة خرجت من بيتها به غير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . 2 . الحسن بن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال فى خطبة حجة الوداع : ان لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حقاً . حقكم عليهن ان لايوطئن فرشكم ولايدخلن بيوتكم احداً تكرهونه الَّا باذنكم و ان لايأتين بفاحشة ، فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن و تهجروهن فى المضاجع و تضربوهن ضرباً غيرمبرح ، فاذا انتهين و اطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف . 3 . وسائل ، صفحهء 117 : الكافى عن الحلبى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل : و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما . . . فقال : هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها انى اريد ان اطلقك ، فتقول له لاتفعل انى اكره ان تشمت بىولكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ماشئت و ماكان سوى ذلك من شىء فهو لك و دعنى على حالتى فهو قوله تعالى : « فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً » و هذا